الزكاة
تعريف الزكاة:
إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقيه، إن تم الملك، وحال الحول على غير معدن وحرث.
حكم الزكاة:
ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل من توفرت فيه شروط الوجوب.
شروط وجوب الزكاة:
شروط عامة:
1-  الحرية
2-  الملك التام
شروط خاصة:
1-  النصاب: النعم والنقد والمعدن
2-  حولان الحول: النعم والنقد والتجارة
3-  عدم الديْن: النقد
4-  مجيء الساعي إن وجد: النعم
5-  بدو الصلاح: الحرث
6-  الغرس من قبل الأشخاص: الحرث
7-  الإخراج: المعدن.
لا يشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ.
شروط صحة الزكاة:
1-  النية
2-  الإسلام
3-  صرفها في موضع الوجوب أو قربه (ما دون مسافة القصر) إلا لضرورة.
4-  إخراجها بعد وجوبها (الحول أو الطيب أو مجيء الساعي).
5-  دفعها لمستحقيها

الأنواع التي تجب فيها الزكاة (خمسة):
1-  النعم الأهلية ( الإبل والبقر والغنم )
2-  الحرث (الحبوب والثمار)
3-  النقد (الذهب والفضة)  
4-  المعدن والركاز
5-  عروض التجارة
زكاة النعم ( الإبل والبقر والغنم ):
نصاب النعم:
1-  الإبل: خمس
2-  البقر: ثلاثون
3-  الغنم: أربعون
تضم أصناف النوع الواحد إلى بعضها فيضم الجاموس إلى البقر، والمعز إلى الغنم الضأن، والجمال البخت (بسنامين) إلى الجمال العرب (بسنام).
مقدار الزكاة النعم:
§        الإبل:
من
إلى
المقدار
5
9
شاة جذعة (أوفت سنة)
10
14
شاتان
15
19
ثلاث شياه
20
24
أربع شياه
25
35
بنت مخاض (أوفت سنة) فإن لم توجد فابن لبون.
36
45
بنت لبون (أوفت سنتان) فإن لم توجد فحقة
46
60
حقة (أوفت ثلاث سنين)
61
75
جذعة (أوفت أربع سنين)
76
90
بنتا لبون
91
120
حقتان
121
129
إما حقتان أو ثلاث بنات لبون.
- يتغير الفرض من مائة وثلاثون: في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
مثال ذلك:
130 = 40+40+50 = بنتا لبون + حقة
140 = 50+50+40 = حقتان + بنت لبون
200 = 50+50+50+50 = أربع حقائق
أو200 = 40+40+40+40+40 = خمس بنات لبون
§        البقر:
من
إلى
المقدار
30
39
تبيع (أوفى سنتان)
40
59
مسنة (أوفت ثلاث سنوات)
60
69
تبيعان
70
79
تبيع ومسنة
80
89
مسنتان
90
99
ثلاث أتبعة
100
109
تبيعان ومسنة
110
119
مسنتان وتبيع
120
129
إما أربع أتبعة أو ثلاث مسنات
- يتغير الفرض من ستين بكل عشر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
مثال ذلك:
60 = 30+30 = تبيعان
70 = 30+40 = تبيع = مسنة
أو 120 = 30+30+30+30 = أربع أتبعة
120 = 40+40+40 = ثلاث مسنات
130 = 30+30+30+40 = ثلاث أتبعة + مسنة
140 = 40+40+30+30 = مسنتان + تبيعان
§        الغنم:
من
إلى
المقدار
40
120
شاة جذعة (أوفت سنة)
121
200
شاتان
201
399
ثلاث شياه
- ما زاد: ففي كل مائة شاة، في 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه، وهكذا.

زكاة الحرث (الزروع والثمار):
أنواع الحرث (عشرون):
§        أولا: الحبوب:
- القمح، السلت، الشعير، العلس، الذرة، الدخن، الأرز
- القطاني السبعة (ما له غلاف): وهي الحمص، الفول، اللوبيا، العدس، الترمس، الجلبان، البسيلة
- الحبوب ذوات الزيوت الأربعة وهي: الزيتون، السمسم، القرطم، حب الفجل الأحمر.
§        ثانيا: الثمار (نوعان):
- التمر
- الزبيب
الأنواع التي تضم لبعضها:
- من الحبوب: يضم القمح والسلت و الشعير إلى بعضها، وتضم القطاني السبع إلى بعضها.
- التمر بأنواعه يعد صنف، والزبيب كذلك
- أما الدخن والأرز والذرة والعلس لا تضم إلى بعضها، وكذلك الزيوت الأربع لا تضم.
أنواع لا تجب فيها الزكاة: 
لا تجب الزكاة في: الفواكه والخضروات، ولا في الحلبة والعسل والجوز واللوز.
نصاب الحرث:
خمسة أوسق، وذلك بعد التنقية والجفاف.
(الوسق = 60 صاعا = 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم)
مقدار زكاة الحرث:
- ما لا يستقى بآلة: زكاته العشر (10%)
- ما يسقى بآلة: زكاته نصف العشر (5%)
- ما يسقى بآلة وبغيرها معا: ينظر للزمن فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن النصف العشر وعن النصف الآخر نصف العشر، وهكذا كل بحسبه.

زكاة النقد:
أنواع النقد التي تجب فيها الزكاة:
1-  الذهب
2-  الفضة
نصاب النقد:
1-  الذهب: عشرون دينارا شرعية (84غ)
2-  الفضة: مائتا درهم شرعي (588غ)
إذا نقص المال عن النصاب أثناء الحول، فيستقبل الحول من جديد عند بلوغ النصاب.
مقدار الزكاة:
ربع العشر (2.5%) وما زاد على النصاب فبحسبانه.
زكاة الدين:
يزكى بعد قبضه عن سنة واحدة من يوم ملك الأصل أو من يوم تزكيته عندما كان بيده، ولو مكث بيد المدين أعواما.
زكاة الأموال المودعة:
تجب الزكاة فيها بعد قبضها عن كل عام مضى، وهي في يد أمين.
زكاة الأموال المغتصبة والضائعة:
لا تجب الزكاة فيها إلا عن العام الأخير بعد قبضها ولو مكثت بيد الغاصب أعواما.
نماء العين (ثلاثة أنواع):
زكاته إما بضمه إلى أصله أو يستقبل به حولا جديدا:
1-  الربح:
وهو ما زاد على ثمن مشترًى للتجارة بيعه. وحوله حول أصله ولو لم يكن الأصل نصابا، ومن ذلك نسل الأنعام، فحولها حول أصلها، والربح له أحوال:
- إن بلغ الأصل مع الربح النصاب في تمام الحول أو في أثنائه: فيزكيه عند تمام الحول.
- إن لم يبلغ الأصل مع الربح النصاب بعد تمام الحول: فيزكيه عند بلوغ النصاب لا عند تمام الحول.
2-  الفائدة:
وهي المال الذي لم يكن سببه ربح التجارة ولا غلتها، وهي نوعان:
أ- ما تجدد عن غير مال: كهبة وإرث ودية وصداق قبضته من زوجها واستحقاق وظيفة...
ب- ما تجدد عن مال لا تجب فيه الزكاة: كثمن شيء مقتنى عنده من عرض وعقار وفاكهة وماشية مقتناة..
 الفائدة بنوعيها يستقبل بها الحول من جديد (يستثنى من ذلك فائدة الماشية، فإن فائدتها تضم إلى الأصل):
- فإن كانت نصابا زكيت عند تمام الحول، ولا تضم لغيرها من المال.
- وإن لم تكن نصابا ضمت إلى فائدة بعدها حتى تبلغ النصاب، وتزكى عند تمام حول الثانية، وإن تجددت ثالثة فلا تضم إلى ما قبلها من النصاب وتزكى عند تمام حولها إن بلغت نصابا وإلا تضم إلى فائدة تتجدد.
3-  الغلة:
وهي نماء المال من غير معاوضة به، ولها أحوال:
- غلة ما اكتري للتجارة: حولها حول أصلها الذي اكتريت به. (من قبيل الربح)
- غلة ما اشتري للكراء، أو للقنية، أو للتجارة: يستقبل بها حولا من يوم ملك النصاب. (من قبيل الفائدة)
زكاة المعدن والركاز:
زكاة المعدن:
المعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما، وهو ملك للإمام، ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة فقط.
§        نصاب المعدن:
هو نصاب النقد، سواء أخرج دفعة واحدة أو على دفعات ولكن من عرق واحد.
لا يضم عرق لآخر إلا إذا شرع في الثاني قبل انقطاع الأول، كما لا يضم معدن لآخر ولو اتصل العمل.
§        مقدار زكاة المعدن ومصرفها:
مقدار الزكاة في المعدن كمقدارها في النقد ربع العشر، ومصرفها مصرف الزكاة
زكاة الركاز:
الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، ويعرف ذلك بعلامة، فإن لم توجد علامة حمل على أنه دفن أهل الجاهلية.
§        ما يجب في الركاز:
- الخمس: إن لم يحتج إخراجه إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير، ومصرفه كالغنائم في مصالح المسلمين العامة لا في مصارف الزكاة.
- ربع العشر: إن احتيج إخراجه إلى نفقة عظيمة أو عمل كبير، ومصرفه في مصارف الزكاة.
- الباقي من الركاز: لمالك الأرض التي وجد فيها.
§        دفين المسلمين أو أهل الذمة من الكفار:
حكمه حكم اللقطة: يعرف عاما، وإلا كان لواجده.
§        ما يلفظه البحر:
ليس فيه زكاة (كالعنبر واللؤلؤ والمرجان) وهو لواجده
زكاة عروض التجارة:
شروط وجوب زكاة عروض التجارة:
1-  أن تكون العروض لا زكاة في عينها
2-  أن تكون العروض ملكت بمعاوضة مالية.
3-  أن ينوي بالعروض حال شرائها: التجارة، أو التجارة والغلة، أو التجارة والقنية.
4-  أن يكون العوض الذي دفعه التاجر ثمنا للعروض التجارية نقدا أو عرضا امتلكه بمعاوضة مالية.
5-  أن يبيع العروض التجارية كلها أو بعضها بنقد ( ذهب أو فضة ) خلال الحول.
6-  أن تبلغ المبيعات نصابا إن كان محتكرا، أما إذا كان مديرا فلا يشترط النصاب، بل يكفي مجرد البيع
أنواع عروض التجارة:
1-  إدارة
2-  احتكار
3-  قراض
حساب زكاة العروض التجارية:
§        التاجر المدير:
- وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان: ينظر ما عنده من النقود التي تحت يده (سواء كانت في محل التجارة أو مكان آخر)
- يضم إلى ذلك قيمة العروض الموجودة عنده وقت الزكاة، وقيمة العروض التي بيد المدين.
- يضم إلى ذلك الديون النقدية المؤجلة المرجو خلاصها وحان وقتها.
إذا بلغ كل هذا  النصاب فيزكي ربع العشر (2.5%)
§        التاجر المحتكر:
وهو الذي يرصد بعروض التجارة وارتفاع الأثمان: يزكي تجارته كزكاة الدين لعام واحد، ولو بقي عنده سنين، وذلك إذا قبض الثمن نقدا وبلغ النصاب.
§        القراض:
وهو المال المدفوع إلى عامل للمتاجرة به تجارة إدارة أو احتكار، له حالتان:
- إذا كان العامل مديرا:
القراض الحاضر: (الذي يوجد ببلدة رب المال أو يكون رب المال يعلم حاله) يزكيه رب المال لا العامل من الربح كل عام زكاة إدارة سواء كان ربه ميرا أو محتكرا.
القراض الغائب: (ما غاب عن بلدة صاحبه غيبة لا يعلم فيها حاله) فلا يزكيه ربه ولا العامل إلا أن يأمره رب المال، فإذا حضر المال زكاه عن عدد السنين التي غاب فيها مبتدئا بسنة الحضور أولا.
- إذا كان العامل محتكرا:
يزكيه رب المال لعام واحد بعد قبضة من العامل
أما العامل يزكي حصته من الربح ولو كانت أقل من النصاب لسنة واحدة بعد قبضها، ولو أقام القراض بيده سنين، وذلك بشروط:
-       أن يقيم القراض بيده حولا فأكثر
-       أن يكون الربح الكلي (حصة العامل ورب القراض) نصابا فأكثر، أو أقل من النصاب ولكن عند رب القراض ما يكمله للنصاب.
-       أن يكون العامل ورب القراض حرين مسلمين لا دين عليهما
مصارف الزكاة (ثمانية):
1-  الفقير: وهو من ملك شيئا لا يكفيه عاما
2-  المسكين: وهو من لا يملك شيئا، ولا يوجد من ينفق عليه
3-  العامل على الزكاة: ويشمل كل من استعمله الإمام لجباية الزكاة
4-  المؤلفة قلوبهم: هم كفار يرجى إسلامهم، وقيل: هم حديثو العهد بالإسلام
5-  الرقاب: وهو الرقيق المؤمن يشترى من الزكاة ويعتق
6-  الغارم: وهو المؤمن الذي ليس عنده ما يوفي به دينه
7-  سبيل الله: والمراد به أهل الجهاد المتلبسين به.
8-  ابن السبيل: وهو الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده.
الأشخاص الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم (خمسة):
1-  الرقيق
2-  الكافر
3-  بنو هشام
4-  الغني
5-  من يلزمه النفقة عليه
زكاة الفطر
حكمها:
واجبة على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها ( ولو اقتراضها مع رجاء الوفاء ).
شروطها:
أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد.
وقت وجوبها (قولان):
الأول: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان
الثاني: تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال
وقت إخراجها:
يجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك على المعتمد.
يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد.
يحرم تأخيرها عن يوم العيد، ولا تسقط عنه.
مقدارها:
صاع عن كل شخص (الصاع = أربعة أمداد، والمد = حفنة ملء اليدين المتوسطتين)
ماهيتها:
صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، الذي هو أحد الأصناف التسعة التالية: القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط.
مصرفها:
تصرف صدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين فقط
يشترط فيمن تعطى له صدقة الفطر: الحرية، الإسلام، وعدم كونه من بني هاشم.
- يجوز دفع أكثر من صاع لمسكين واحد.
- يجوز تجزئة الصاع على عدة مساكين.